الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما الطهارة عن الجنابة ، والحيض فليست بشرط فيجوز سعي الجنب ، والحائض بعد أن كان طوافه بالبيت على الطهارة عن الجنابة ، والحيض ; لأن هذا نسك غير متعلق بالبيت فلا تشترط له الطهارة عن الجنابة والحيض ، كالوقوف ، إلا أنه يشترط أن يكون الطواف على الطهارة عن الجنابة والحيض ; لأن السعي مرتب عليه ومن توابعه ، والطواف مع الجنابة والحيض لا يعتد به حتى تجب إعادته فكذا السعي الذي هو من توابعه ومرتب عليه فإذا كان طوافه على الطهارة عن الحدثين فقد وجد شرط جوازه فجاز ، وجاز سعي الجنب ، والحائض تبعا له لوجود شرط جواز الأصل ; إذ التبع لا يفرد بالشرط بل يكفيه شرط الأصل فصار الحاصل أن حصول الطواف على الطهارة عن الجنابة والحيض من شرائط جواز السعي ، فإن كان طاهرا وقت الطواف جاز السعي ، سواء كان طاهرا وقت السعي ، أو لا ، وإن لم يكن طاهرا ، وقت الطواف لم يجز سعيه رأسا ، سواء كان طاهرا ، أو لم يكن ، والله أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية