( فصل ) :
وأما فكينونته ركنه بمزدلفة ، سواء كان بفعل نفسه ، أو بفعل غيره بأن كان محمولا ، وهو نائم أو مغمى عليه ، أو كان على دابة لحصوله كائنا بها ، وسواء علم بها أو لم يعلم لما قلنا ، ولأن الفائت ليس إلا النية ، وإنها ليست بشرط كما في الوقوف بعرفة ، وسواء وقف أو مر مارا لحصوله كائنا بمزدلفة ، وإن قل ، ولا تشترط له الطهارة عن الجنابة والحيض ; لأنه عبادة لا تتعلق بالبيت فتصح من غير طهارة كالوقوف بعرفة ، ورمي الجمار ، والله أعلم .