( فصل ) :
وأما فما بين طلوع الفجر من يوم النحر ، وطلوع الشمس فمن حصل زمانه بمزدلفة في هذا الوقت فقد أدرك الوقوف ، سواء بات بها أو لا ، ومن لم يحصل بها فيه فقد فاته الوقوف ، وهذا عندنا ، وقال يجوز في النصف الأخير من ليلة النحر كما قال في الوقوف الشافعي بعرفة ، وفي جمرة العقبة ، والسنة أن يبيت ليلة النحر بمزدلفة ، والبيتوتة ليست بواجبة ، إنما الواجب هو الوقوف ، والأفضل أن يكون وقوفه بعد الصلاة فيصلي صلاة الفجر بغلس ثم يقف عند المشعر الحرام فيدعو الله تعالى ، ويسأله حوائجه إلى أن يسفر ثم يفيض منها قبل طلوع الشمس إلى منى ، ولو أفاض بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر فقد أساء ، ولا شيء عليه لتركه السنة ، والله أعلم .