( فصل ) : 
وأما زمانه  فما بين طلوع الفجر من يوم النحر ، وطلوع الشمس فمن حصل بمزدلفة  في هذا الوقت فقد أدرك الوقوف ، سواء بات بها أو لا ، ومن لم يحصل بها فيه فقد فاته الوقوف ، وهذا عندنا ، وقال  الشافعي  يجوز في النصف الأخير من ليلة النحر كما قال في الوقوف بعرفة  ، وفي جمرة العقبة  ، والسنة أن يبيت ليلة النحر بمزدلفة  ، والبيتوتة ليست بواجبة ، إنما الواجب هو الوقوف ، والأفضل أن يكون وقوفه بعد الصلاة فيصلي صلاة الفجر بغلس ثم يقف عند المشعر الحرام  فيدعو الله تعالى ، ويسأله حوائجه إلى أن يسفر ثم يفيض منها قبل طلوع الشمس إلى منى  ، ولو أفاض بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر فقد أساء ، ولا شيء عليه لتركه السنة ، والله أعلم . 
				
						
						
