( فصل ) : 
وأما حكم الحلق  فحكمه حصول التحلل ، وهو صيرورته حلالا يباح له جميع ما حظر عليه الإحرام إلا النساء ، وهذا قول أصحابنا ، وقال  مالك  إلا النساء ، والطيب ، وقال  الليث  إلا النساء ، والصيد ، وقال  الشافعي  يحل له بالحلق الوطء فيما دون الفرج ، والمباشرة ، احتج  مالك  بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { إذا حلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ، والطيب   } ، والصحيح قولنا لما روي عن  عائشة  رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { من رمى ثم ذبح ثم حلق فقد حل له كل شيء إلا النساء   } ، والحديث حجة على الكل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حل له كل شيء ، واستثنى النساء فبقي الطيب والصيد داخلين تحت نص المستثنى منه ، وهو إحلال ما سوى النساء ، وخرج الوطء فيما دون الفرج ، والمباشرة عن الإحلال بنص الاستثناء . 
وأما حديث  عمر    { فقيل : إنه لما بلغ عائشة  رضي الله عنها قالت يغفر الله لهذا الشيخ لقد طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلق   } . 
				
						
						
