( فصل ) :
وأما فحكمه حصول التحلل ، وهو صيرورته حلالا يباح له جميع ما حظر عليه الإحرام إلا النساء ، وهذا قول أصحابنا ، وقال حكم الحلق إلا النساء ، والطيب ، وقال مالك إلا النساء ، والصيد ، وقال الليث يحل له بالحلق الوطء فيما دون الفرج ، والمباشرة ، احتج الشافعي بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { مالك } ، والصحيح قولنا لما روي عن إذا حلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ، والطيب رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { عائشة } ، والحديث حجة على الكل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حل له كل شيء ، واستثنى النساء فبقي الطيب والصيد داخلين تحت نص المستثنى منه ، وهو إحلال ما سوى النساء ، وخرج الوطء فيما دون الفرج ، والمباشرة عن الإحلال بنص الاستثناء . من رمى ثم ذبح ثم حلق فقد حل له كل شيء إلا النساء
وأما حديث { عمر عائشة رضي الله عنها قالت يغفر الله لهذا الشيخ لقد طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلق } . فقيل : إنه لما بلغ