( فصل ) :
وأما طواف الصدر فالكلام فيه يقع في مواضع : في بيان .
، وفي بيان شرائطه ، وفي بيان قدره ، وكيفيته ، وما يسن له أن يفعله بعد فراغه منه ، وفي بيان وقته ، وفي بيان مكانه ، وحكمه إذا نفر ولم يطف ، أما الأول وجوبه واجب عندنا ، وقال فطواف الصدر : سنة ، وجه قوله مبني على أنه لا يفرق بين الفرض ، والواجب ، وليس بفرض بالإجماع فلا يكون واجبا لكنه سنة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه على المواظبة ، وإنه دليل السنة ، ثم دليل عدم الوجوب أنا أجمعنا على أنه لا يجب على الحائض ، والنفساء ، ولو كان واجبا لوجب عليهما كطواف الزيارة ، ونحن نفرق بين الفرض ، والواجب على ما عرف ، ودليل الوجوب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { الشافعي البيت فليكن آخر عهده به الطواف } ، ومطلق الأمر لوجوب العمل إلا أن الحائض خصت عن هذا العموم بدليل ، وهو ما روي { من حج هذا } ، وهو الدم ، وهذا أصل عندنا في كل نسك جاز تركه لعذر أنه لا يجب بتركه من المعذور كفارة ، والله أعلم . أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء الحيض ترك طواف الصدر لعذر الحيض ، ولم يأمرهن بإقامة شيء آخر مقامه