وإذا فلا يطوف أحرم المتمتع بالحج بالبيت ، ولا يسعى في قول ، أبي حنيفة ; لأن طواف القدوم للحج لمن قدم ومحمد مكة بإحرام الحج ، والمتمتع إنما قدم مكة بإحرام العمرة لا بإحرام الحج ، وإنما يحرم للحج من مكة ، وطواف القدوم لا يكون بدون القدوم ، وكذلك لا يطوف ، ولا يسعى أيضا ; لأن السعي بدون الطواف غير مشروع ، ولأن المحل الأصلي للسعي ما بعد طواف الزيارة ; لأن السعي واجب ، وطواف الزيارة فرض ، والواجب يصلح تبعا للفرض ، فأما طواف القدوم فسنة .
والواجب لا يتبع السنة إلا أنه رخص تقديمه على محله الأصلي عقيب طواف القدوم فصار واجبا عقيبه بطريق الرخصة ، وإذا لم يوجد طواف القدوم يؤخر السعي إلى محله الأصلي فلا يجوز قبل طواف الزيارة ، وروى الحسن عن أن المتمتع إذا أحرم بالحج يوم التروية أو قبله ، فإن شاء طاف وسعى قبل أن يأتي إلى أبي حنيفة منى ، وهو أفضل ، وروى هشام عن أنه إن طاف وسعى لا بأس به ، ووجه ذلك أن هذا الطواف ليس بواجب بل هو سنة . محمد
وقد ورد الشرع بوجوب السعي عقيبه ، وإن كان واجبا رخصة وتيسيرا في حق المفرد بالحج والقارن فكذا المتمتع ، والجواب نعم إنه سنة لكنه سنة القدوم للحج لمن قدم بإحرام الحج ، والمتمتع لم يقدم مكة بإحرام الحج فلا يكون سنة في حقه ، وعن أنه فرق بينهما قبل الزوال وبعده فقال : إذا أحرم يوم التروية طاف وسعى إلا أن يكون أحرم بعد الزوال ، ووجهه أن بعد الزوال يلزمه الخروج إلى الحسن بن زياد منى فلا يشتغل بغيره ، وقبل الزوال لا يلزمه الخروج فكان له أن يطوف ويسعى ، والجواب ما ذكرنا .