وأما بيان فظاهر الرواية عن أصحابنا أن القران أفضل ، ثم التمتع ، ثم الإفراد ، وروي عن أفضل أنواع ما يحرم به أن الإفراد أفضل من التمتع ، وبه أخذ أبي حنيفة . الشافعي
وقال التمتع أفضل . مالك :
وذكر في كتاب الرد على أهل المدينة أن حجة كوفية ، وعمرة كوفية أفضل ، احتج محمد بما روي { الشافعي } فدل أن الإفراد أفضل ; إذ هو صلى الله عليه وسلم كان يختار من الأعمال أفضلها . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج عام حجة الوداع
ولنا أن المشهور { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج ، والعمرة عمر وعلي [ ص: 175 ] وابن عباس وجابر رضي الله عنهم . وأنس
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : { بالعقيق ، فقال : قم فصل في هذا الوادي المبارك ركعتين ، وقل : لبيك بعمرة في حجة } حتى روي عن أتاني آت من ربي ، وأنا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرخ بها صراخا ، ويقول : لبيك بعمرة في حجة فدل أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا . أنس
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } ، ولأن القران ، والتمتع جمع بين عبادتين بإحرامين ، فكان أفضل من إتيان عبادة واحدة بإحرام واحد ، وإنما كان القران أفضل من التمتع ; لأن القارن ، حجته وعمرته آفاقيتان ; لأنه يحرم بكل واحدة منهما من الآفاق ، والمتمتع عمرته آفاقية ، وحجته مكية ; لأنه يحرم بالعمرة من الآفاق ، وبالحجة من تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تزيد في العمر ، وتنفي الفقر مكة .
والحجة الآفاقية أفضل من الحجة المكية لقوله تعالى : { ، وأتموا الحج والعمرة لله } ، وروينا عن ، علي رضي الله عنهما أنهما قالا : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ، وما كان أتم فهو أفضل . وابن مسعود
وأما ما رواه فالمشهور ما روينا ، والعمل بالمشهور أولى مع ما أن فيما روينا زيادة ليست في روايته . الشافعي
والزيادة برواية العدل مقبولة على أنا نجمع بين الروايتين على ما هو الأصل عند تعارض الدليلين أنه يعمل بهما بالقدر الممكن ، فنقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا لكنه كان يسمي العمرة والحجة في التلبية بهما مرة ، وكان صلى الله عليه وسلم يلبي بهما لكنه كان يسمي بإحداهما مرة ، إذ تسمية ما يحرم به في التلبية ليس بشرط لصحة التلبية فراوي الإفراد سمعه يسمي الحجة في التلبية فبنى الأمر على الظاهر ، فظنه مفردا فروى الإفراد ، وراوي القران وقف على حقيقة الحال فروى القران .