ولو لم يضره ; لأن الموجب لهما واحد ، فلا يشترط فيه تعيين النية كقضاء يومين من رمضان . بعث القارن بهديين ولم يبين أيهما للحج ، وأيهما للعمرة
ولو لم يتحلل من واحد منهما ; لأن تحلل القارن من أحد الإحرامين متعلق بتحلله من الآخر ; لأن الهدي بدل عن الطواف ثم لا يتحلل بأحد الطوافين عن أحد الإحرامين ، فكذا بأحد الهديين . بعث القارن بهدي واحد ليتحلل من الحج ويبقى في إحرام العمرة
ولو كان أحرم بشيء واحد لا ينوي حجة ولا عمرة ثم أحصر يحل بهدي واحد وعليه عمرة استحسانا ; لأن الإحرام بالمجهول صحيح لما ذكرنا فيما تقدم ، وكان البيان إليه إن شاء صرفه إلى الحج ، وإن شاء إلى العمرة ; لأنه هو المجمل فكان البيان إليه كما في الطلاق وغيره ، والقياس : أن لا تتعين العمرة بالإحصار لعدم التعيين قولا ولا فعلا ; لأن ذلك أن يأخذ في عمل أحدهما ، ولم يوجد إلا أنهم استحسنوا وقالوا : تتعين العمرة بالإحصار ; لأن العمرة أقلهما ، وهو متيقن .
ولو كان يحل بهدي واحد ، وعليه حجة وعمرة أما الحل بهدي واحد ; فلأنه محرم بإحرام واحد ، وأيهما كان فإنه يقع التحلل منه بدم واحد . أحرم بشيء واحد وسماه ثم نسيه وأحصر
وأما لزوم حجة وعمرة ; فلأنه يحتمل أنه كان قد أحرم بحجة ، ويحتمل بعمرة ، فإن كان إحرامه بحجة فالعمرة لا تنوب منابها ، وإن كان بالعمرة فالحجة لا تنوب منابها فيلزمه أن يجمع بينهما احتياطا ليسقط الفرض عن نفسه بيقين كمن ، أنه يجب عليه إعادة خمس صلوات ليسقط الفرض عن نفسه بيقين ، كذا هذا ، وكذلك إن لم يحصر ووصل فعليه حجة وعمرة ، ويكون عليه ما على القارن ; لأنه جمع بين الحج ، والعمرة على طريق النسك . نسي صلاة من الصلوات الخمس