ولو هل يحل بالصوم ويكون الصوم بدلا عنه ؟ قال أراد أن يتحلل بالهدي فلم يجد هديا يبعث ، ولا ثمنه أبو حنيفة : لا يحل بالصوم وليس الصوم بدلا عن هدي المحصر ، وهو ظاهر قول ومحمد . أبي يوسف
ويقيم حراما حتى يذبح الهدي عنه في الحرم ، أو يذهب إلى مكة فيحل من إحرامه بأفعال العمرة وهو : الطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة .
ويحلق أو يقصر كما يفعله إذا فاته الحج ، وهو : أحد قولي . الشافعي
وقال في المحصر لا يجد الهدي : قوم الهدي طعاما وتصدق به على المساكين ، فإن لم يكن عنده طعام صام لكل نصف صاع يوما ، وهو مروي عن عطاء بن أبي رباح . أبي يوسف
وقال في قول : إن الهدي للإحصار بدلا ، واختلف قوله في ماهية البدل فقال في قول : البدل هو الصوم مثل صوم المتعة ، وفي قول : البدل هو الإطعام وهل يقوم الصوم مقامه ؟ له فيه قولان : وجه قول من قال : إن له بدلا أن هذا دم يقع به التحلل ، فجاز أن يكون له بدل كدم المتعة . الشافعي
ولنا قوله تعالى { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } أي : حتى يبلغ الهدي محله فيذبح ، نهى الله عن حلق الرأس ممدودا إلى غاية ذبح الهدي .
والحكم الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية ، فيقتضي أن لا يتحلل ما لم يذبح الهدي ، سواء صام ، أو أطعم ، أو لا .
ولأن التحلل بالدم قبل إتمام مواجب الإحرام عرف بالنص بخلاف القياس ، فلا يجوز إقامة غيره مقامه بالرأي .