وأما فمطلق الوقت لا يتوقت بيوم النحر ، سواء كان الإحصار عن الحج ، أو عن العمرة وهذا قول زمان ذبح الهدي وقال أبي حنيفة ، أبو يوسف : إن المحصر عن الحج لا يذبح عنه إلا في أيام النحر ، لا يجوز في غيرها ، ولا خلاف في المحصر عن العمرة أنه يذبح عنه في أي وقت كان . ومحمد
وجه قولهما : إن هذا الدم سبب للتحلل من إحرام الحج فيختص بزمان التحلل كالحلق بخلاف العمرة ، فإن التحلل من إحرامها بالحلق لا يختص بزمان ، فكذا [ ص: 181 ] بالهدي ، : أن التحلل من المحصر تحلل قبل أوان التحلل يباح لضرورة دفع الضرر ببقائه محرما رخصة وتيسيرا ، فلا يختص بيوم النحر كالطواف الذي يتحلل به فائت الحج ، إذ المحصر فائت الحج والله أعلم . ولأبي حنيفة