فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الأمان الصادر من الرجال والنساء
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ) . المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم
وثبت عنه أنه ( ابنة عمه أم هانئ ) ، وثبت عنه أنه [ ص: 82 ] ( أجار رجلين أجارتهما لما أجارته ابنته أبا العاص بن الربيع زينب ، ثم قال : يجير على المسلمين أدناهم ) . وفي حديث آخر : ( أجار ) . يجير على المسلمين أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم
فهذه أربع قضايا كلية ، أحدها : تكافؤ دمائهم ، وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم .
والثانية : أنه يسعى بذمتهم أدناهم ، وهو يوجب قبول . أمان المرأة والعبد
وقال : لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السرية . قال ابن الماجشون : وهذا خلاف قول الناس كلهم . ابن شعبان
والثالثة : أن المسلمين يد على من سواهم ، وهذا يمنع من ، فإن للوالي يدا على المولى عليه . تولية الكفار شيئا من الولايات
والرابعة : أنه يرد عليهم أقصاهم ، وهذا يوجب أن كانت لهم ، وللقاصي من الجيش ، إذ بقوته غنموها ، وأن ما صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم ودانيهم وإن كان سبب أخذه دانيهم ، فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة ، صلوات الله وسلامه عليه . السرية إذا غنمت غنيمة بقوة جيش الإسلام