فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الهدنة وما ينقضها
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ، ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهم ، وحلفاؤه من خزاعة معه ، فعدت حلفاء قريش على حلفائه فغدروا بهم ، فرضيت قريش ولم تنكره ، فجعلهم بذلك ناقضين للعهد ، واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم ؛ لأنهم صاروا محاربين له ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه ، وألحق ردأهم في ذلك بمباشرهم .
وثبت عنه أنه صالح اليهود وعاهدهم لما قدم المدينة فغدروا به ونقضوا عهده مرارا ، وكل ذلك يحاربهم ويظفر بهم ، وآخر ما صالح يهود خيبر على أن الأرض له ، ويقرهم فيها عمالا له ما شاء ، وكان هذا الحكم منه فيهم حجة على جواز ، فيكون العقد جائزا له فسخه متى شاء ، وهذا هو الصواب ، وهو موجب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ناسخ له . صلح الإمام لعدوه ما شاء من المدة