فصل 
وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - تسجية الميت  إذا مات وتغميض عينيه ، وتغطية وجهه وبدنه . وكان ربما يقبل الميت  كما ( قبل  عثمان بن مظعون  وبكى  ) ، وكذلك ( الصديق أكب عليه فقبله بعد موته صلى الله عليه وسلم  ) . 
وكان يأمر بغسل الميت ثلاثا أو خمسا  أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل  [ ص: 484 ] ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة وكان لا يغسل الشهداء قتلى المعركة ، وذكر  الإمام أحمد  أنه نهى عن تغسيلهم ، وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم ، ولم يصل عليهم . 
وكان إذا مات المحرم أمر أن يغسل بماء وسدر  ، ويكفن في ثوبيه ، وهما ثوبا حرامه : إزاره ورداؤه وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه ، وكان يأمر من ولي  [ ص: 485 ] الميت أن يحسن كفنه ، ويكفنه في البياض ، وينهى عن المغالاة في الكفن  ، وكان إذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه من العشب . 
				
						
						
