فصل وأما المسألة الثانية ، وهي ، فاختلف الناس فيها على أربعة مذاهب : وقوع الثلاث بكلمة واحدة
أحدها : أنها تقع ، وهذا قول الأئمة الأربعة ، وجمهور التابعين ، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم .
الثاني : أنها لا تقع بل ترد لأنها بدعة محرمة ، والبدعة مردودة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ) ، وهذا المذهب حكاه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ، وحكي أبو محمد بن حزم فأنكره ، وقال : هو قول للإمام أحمد الرافضة .
[ ص: 227 ] الثالث : أنه يقع به واحدة رجعية ، وهذا ثابت عن ، ذكره ابن عباس أبو داود عنه . قال : وهذا مذهب الإمام أحمد ، يقول : خالف السنة فيرد إلى السنة ، انتهى ، وهو قول ابن إسحاق ، طاووس وعكرمة ، وهو اختيار . شيخ الإسلام ابن تيمية
الرابع : أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها ، فتقع الثلاث بالمدخول بها ، ويقع بغيرها واحدة ، وهذا قول جماعة من أصحاب ، وهو مذهب ابن عباس فيما حكاه عنه إسحاق بن راهويه في كتاب " اختلاف العلماء " . محمد بن نصر المروزي