وأما الذين فرقوا بين المدخول بها وغيرها ، فلهم حجتان :
[ ص: 230 ] إحداهما : ما رواه أبو داود بإسناد صحيح ، ( ، أن رجلا يقال له : طاووس أبو الصهباء كان كثير السؤال ، قال له : أما علمت أن الرجل كان إذا لابن عباس جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ؟ فلما رأى عمر الناس قد تتايعوا فيها ، قال : أجيزوهن عليهم ) . عن
الحجة الثانية : أنها تبين بقوله : أنت طالق ، فيصادفها ذكر الثلاث ، وهي بائن ، فتلغو ، ورأى هؤلاء أن إلزام عمر بالثلاث هو في حق المدخول بها ، وحديث أبي الصهباء في غير المدخول بها . قالوا : ففي هذا التفريق موافقة المنقول من الجانبين ، وموافقة القياس ، وقال بكل قول من هذه الأقوال جماعة من أهل الفتوى ، كما حكاه وغيره ، ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهب أبو محمد بن حزم الإمامية ، وحكوه عن جماعة من أهل البيت .