أما المسلك الأول ، وهو انفراد بروايته وإعراض مسلم عنه ، فتلك شكاة ظاهر عنك عارها ، وما ضر ذلك الحديث انفراد البخاري به شيئا ، ثم هل تقبلون أنتم ، أو أحد مثل هذا في كل حديث ينفرد به مسلم عن مسلم ، وهل قال البخاري قط : إن كل حديث لم أدخله في كتابي ، فهو باطل ، أو ليس بحجة ، أو ضعيف ، وكم قد احتج البخاري بأحاديث خارج الصحيح ليس لها ذكر في " صحيحه " ، وكم صحح من حديث خارج عن صحيحه فأما مخالفة سائر الروايات له عن البخاري ، فلا ريب أن عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شك . إحداهما : توافق هذا الحديث ، والأخرى : تخالفه ، فإن أسقطنا رواية [ ص: 243 ] برواية ، سلم الحديث على أنه بحمد الله سالم . ابن عباس
ولو اتفقت الروايات عنه على مخالفته ، فله أسوة أمثاله ، وليس بأول حديث خالفه راويه ، فنسألكم : هل الأخذ بما رواه الصحابي عندكم أو بما رآه ؟ فإن قلتم : الأخذ بروايته ، وهو قول جمهوركم بل جمهور الأمة على هذا ، كفيتمونا مئونة الجواب . وإن قلتم : الأخذ برأيه أريناكم من تناقضكم ما لا حيلة لكم في دفعه ، ولا سيما عن نفسه ، فإنه روى حديث ابن عباس وتخييرها ، ولم يكن بيعها طلاقا ، ورأى خلافه ، وأن بيع الأمة طلاقها ، فأخذتم - وأصبتم - بروايته ، وتركتم رأيه ، فهلا فعلتم ذلك فيما نحن فيه ، وقلتم : الرواية معصومة ، وقول الصحابي غير معصوم ، ومخالفته لما رواه يحتمل احتمالات عديدة من نسيان أو تأويل ، أو اعتقاد معارض راجح في ظنه ، أو اعتقاد أنه منسوخ أو مخصوص ، أو غير ذلك من الاحتمالات ، فكيف يسوغ ترك روايته مع قيام هذه الاحتمالات ؟ وهل هذا إلا ترك معلوم لمظنون ، بل مجهول ؟ قالوا : وقد روى بريرة - رضي الله عنه - حديث التسبيع من ولوغ الكلب ، وأفتى بخلافه ، فأخذتم بروايته ، وتركتم فتواه . ولو تتبعنا ما أخذتم فيه برواية الصحابي دون فتواه ، لطال . أبو هريرة
قالوا : وأما دعواكم نسخ الحديث ، فموقوفة على ثبوت معارض مقاوم متراخ ، فأين هذا ؟
وأما حديث عكرمة ، عن في نسخ ابن عباس ، فلو صح ، لم يكن فيه حجة ، فإنه إنما فيه أن الرجل كان يطلق امرأته ويراجعها بغير عدد ، فنسخ ذلك وقصر على ثلاث ، فيها تنقطع الرجعة ، فأين في ذلك الإلزام بالثلاث بفم واحد ، ثم كيف يستمر المنسوخ [ ص: 244 ] على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المراجعة بعد الطلاق الثلاث وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ، لا تعلم به الأمة ، وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج ، ثم كيف يقول عمر : ( إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة ) ، وهل للأمة أناة في المنسوخ بوجه ما ؟ ! ثم كيف يعارض الحديث الصحيح بهذا الذي فيه وضعفه معلوم ؟ علي بن الحسين بن واقد ،
وأما حملكم الحديث على ، فسياق الحديث من أوله إلى آخره يرده ، فإن هذا الذي أولتم الحديث عليه لا يتغير بوفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يختلف على عهده وعهد خلفائه ، وهلم جرا إلى آخر الدهر ، ومن ينويه في قصد التأكيد لا يفرق بين بر وفاجر ، وصادق وكاذب ، بل يرده إلى نيته ، وكذلك من لا يقبله في الحكم لا يقبله مطلقا برا كان أو فاجرا . قول المطلق : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، ومقصوده التأكيد بما بعد الأول
وأيضا فإن قوله : إن الناس قد استعجلوا وتتايعوا في شيء كانت لهم فيه أناة ، ( فلو أنا أمضيناه عليهم ) . إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما جعلهم الله في فسحة منه ، وشرعه متراخيا بعضه عن بعض رحمة بهم ، ورفقا وأناة لهم ، لئلا يندم مطلق ، فيذهب حبيبه من يديه من أول وهلة ، فيعز عليه تداركه ، فجعل له أناة ومهلة يستعتبه فيها ، ويرضيه ويزول ما أحدثه العتب الداعي إلى الفراق ، ويراجع كل منهما الذي عليه بالمعروف ، فاستعجلوا فيما جعل لهم فيه أناة ومهلة ، وأوقعوه بفم واحد ، فرأى عمر - رضي الله عنه - أنه يلزمهم ما التزموه عقوبة لهم ، فإذا علم المطلق أن زوجته وسكنه تحرم عليه من أول مرة بجمعه الثلاث ، كف عنها ، ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون فيه ، وكان هذا من تأديب عمر لرعيته لما أكثروا من الطلاق الثلاث ، كما سيأتي مزيد تقريره عند الاعتذار عن عمر - رضي الله عنه - في إلزامه بالثلاث ، [ ص: 245 ] هذا وجه الحديث الذي لا وجه له غيره ، فأين هذا من تأويلكم المستكره المستبعد الذي لا توافقه ألفاظ الحديث ، بل تنبو عنه ، وتنافره .
وأما قول من قال : إن معناه كان الآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدة ، فإن حقيقة هذا التأويل : كان الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطلقون واحدة ، وعلى عهد وقوع الطلاق الثلاث عمر صاروا يطلقون ثلاثا والتأويل ، إذا وصل إلى هذا الحد ، كان من باب الإلغاز والتحريف ، لا من باب بيان المراد ، ولا يصح ذلك بوجه ما ، فإن الناس ما زالوا يطلقون واحدة وثلاثا ، وقد طلق رجال نساءهم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا ، فمنهم من ردها إلى واحدة ، كما في حديث عكرمة عن ، ومنهم من أنكر عليه ، وغضب وجعله متلاعبا بكتاب الله ، ولم يعرف ما حكم به عليهم ، وفيهم من أقره لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعان ، ومنهم من ألزمه بالثلاث ، لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث ، فلا يصح أن يقال : إن الناس ما زالوا يطلقون واحدة إلى أثناء خلافة ابن عباس عمر ، فطلقوا ثلاثا ، ولا يصح أن يقال : إنهم قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة ، فنمضيه عليهم ، ولا يلائم هذا الكلام الفرق بين عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين عهده بوجه ما ، فإنه ماض منكم على عهده وبعد عهده .
ثم إن في بعض ألفاظ الحديث الصحيحة : ( ) . ألم تعلم أنه من طلق ثلاثا جعلت واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي لفظ : ( جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها وأبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر ، فقال : بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن عباس وأبي بكر ، وصدرا من إمارة عمر ، [ ص: 246 ] فلما رأى الناس - يعني عمر - قد تتايعوا فيها ، قال : أجيزوهن عليهم ) ، هذا لفظ الحديث ، وهو بأصح إسناد ، وهو لا يحتمل ما ذكرتم من التأويل بوجه ما ، ولكن هذا كله عمل من جعل الأدلة تبعا للمذهب ، فاعتقد ثم استدل . وأما من جعل المذهب تبعا للدليل ، واستدل ثم اعتقد ، لم يمكنه هذا العمل . أما علمت أن الرجل كان إذا
وأما قول من قال : ليس في الحديث بيان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان هو الذي يجعل ذلك ، ولا أنه علم به ، وأقره عليه ، فجوابه أن يقال : سبحانك هذا بهتان عظيم أن يستمر هذا الجعل الحرام المتضمن لتغيير شرع الله ودينه ، وإباحة الفرج لمن هو عليه حرام ، وتحريمه على من هو عليه حلال ، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه خير الخلق ، وهم يفعلونه ، ولا يعلمونه ، ولا يعلمه هو ، والوحي ينزل عليه ، وهو يقرهم عليه ، فهب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يعلمه ، وكان الصحابة يعلمونه ، ويبدلون دينه وشرعه ، والله يعلم ذلك ، ولا يوحيه إلى رسوله ، ولا يعلمه به ، ثم يتوفى الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك ، فيستمر هذا الضلال العظيم ، والخطأ المبين عندكم مدة خلافة كلها يعمل به ولا يغير إلى أن فارق الصديق الدنيا ، واستمر الخطأ والضلال المركب صدرا من خلافة الصديق عمر ، حتى رأى بعد ذلك برأيه أن يلزم الناس بالصواب ، فهل في الجهل بالصحابة ، وما كانوا عليه في عهد نبيهم وخلفائه أقبح من هذا ، وتالله لو كان جعل الثلاث واحدة خطأ محضا ، لكان أسهل من هذا الخطأ الذي ارتكبتموه ، والتأويل الذي تأولتموه ، ولو تركتم المسألة بهيئتها ، لكان أقوى لشأنها من هذه الأدلة والأجوبة .
قالوا : وليس التحاكم في هذه المسألة إلى مقلد متعصب ، ولا هياب للجمهور ، ولا مستوحش من التفرد إذا كان الصواب في جانبه ، وإنما [ ص: 247 ] التحاكم فيها إلى راسخ في العلم قد طال منه باعه ، ورحب بنيله ذراعه ، وفرق بين الشبهة والدليل ، وتلقى الأحكام من نفس مشكاة الرسول ، وعرف المراتب ، وقام فيها بالواجب ، وباشر قلبه أسرار الشريعة وحكمها الباهرة ، وما تضمنته من المصالح الباطنة والظاهرة ، وخاض في مثل هذه المضايق لججها ، واستوفى من الجانبين حججها ، والله المستعان ، وعليه التكلان .
قالوا : وأما قولكم : إذا اختلفت علينا الأحاديث ، نظرنا فيما عليه الصحابة - رضي الله عنهم - فنعم والله وحيهلا بيرك الإسلام ، وعصابة الإيمان .
فلا تطلب لي الأعواض بعدهم فإن قلبي لا يرضى بغيرهم
ولكن لا يليق بكم أن تدعونا إلى شيء ، وتكونوا أول نافر عنه ، ومخالف له ، فقد توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكثر من مائة ألف عين كلهم قد رآه وسمع منه ، فهل صح لكم عن هؤلاء كلهم ، أو عشرهم ، أو عشر عشرهم ، أو عشر عشر عشرهم ، القول بلزوم الثلاث بفم واحد ؟ هذا ولو جهدتم كل الجهد لم تطيقوا نقله عن عشرين نفسا منهم أبدا مع اختلاف عنهم في ذلك ، فقد صح عن القولان ، وصح عن ابن عباس القول باللزوم ، وصح عنه التوقف ، ولو كاثرناكم بالصحابة الذين كان الثلاث على عهدهم واحدة ، لكانوا أضعاف من نقل عنه خلاف ذلك ، ونحن نكاثركم بكل صحابي مات إلى صدر من خلافة ابن مسعود عمر ، ويكفينا مقدمهم ، وخيرهم وأفضلهم ، ومن كان معه من الصحابة على عهده ، بل لو شئنا لقلنا ، ولصدقنا : إن هذا كان إجماعا قديما لم يختلف فيه على عهد الصديق اثنان ، ولكن لا ينقرض عصر المجمعين حتى حدث الاختلاف ، فلم يستقر الإجماع الأول حتى صار الصحابة على قولين ، واستمر الخلاف بين الأمة في ذلك إلى اليوم ، ثم نقول : لم يخالف عمر إجماع من تقدمه ، بل رأى إلزامهم [ ص: 248 ] بالثلاث عقوبة لهم لما علموا أنه حرام ، وتتايعوا فيه ، ولا ريب أن هذا سائغ للأئمة أن يلزموا الناس بما ضيقوا به على أنفسهم ، ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله ، بل اختاروا الشدة والعسر ، فكيف بأمير المؤمنين رضي الله عنه ، وكمال نظره للأمة ، وتأديبه لهم ، ولكن العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص ، والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه ، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب عمر - رضي الله عنه - لم يقل لهم : إن هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو رأي رآه مصلحة للأمة يكفهم به عن التسارع إلى إيقاع الثلاث ، ولهذا قال : ( فلو أنا أمضيناه عليهم ، وفي لفظ آخر : " فأجيزوهن عليهم ) ، أفلا يرى أن هذا رأي منه رآه للمصلحة لا إخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولما علم - رضي الله عنه - أن تلك الأناة والرخصة نعمة من الله على المطلق ، ورحمة به ، وإحسان إليه ، وأنه قابلها بضدها ، ولم يقبل رخصة الله ، وما جعله له من الأناة عاقبه بأن حال بينه وبينها ، وألزمه ما ألزمه من الشدة والاستعجال ، وهذا موافق لقواعد الشريعة ، بل هو موافق لحكمة الله في خلقه قدرا وشرعا .
فإن الناس إذا تعدوا حدوده ، ولم يقفوا عندها ، ضيق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج ، وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه من قال من الصحابة للمطلق ثلاثا : إنك لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا ، كما قاله ابن مسعود . وابن عباس
فهذا نظر أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة ، لا أنه - رضي الله عنه - غير أحكام الله ، وجعل حلالها حراما ، فهذا غاية التوفيق بين النصوص وفعل أمير المؤمنين ومن معه ، وأنتم لم يمكنكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين ، فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذا المقام الضنك والمعترك الصعب ، وبالله التوفيق .