حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره
قال الله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) [ ص: 255 ] [ الأحزاب : 49 ] ، وقال : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) [ البقرة : 231 ] ، فجعل الطلاق لمن نكح ؛ لأن له الإمساك ، وهو الرجعة ، وروى في " سننه " : من حديث ابن ماجه قال : ( ابن عباس ) . أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل ، فقال : يا رسول الله ! سيدي زوجني أمته ، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها . قال : فصعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنبر ، فقال : يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما ، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق
وقد روى عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء عن ( - رضي الله عنهما - كان يقول : ابن عباس ، إن طلق ، جاز ، وإن فرق ، فهي واحدة ، إذا كانا له جميعا ، فإن كان العبد له ، والأمة لغيره ، طلق السيد أيضا إن شاء ) . طلاق العبد بيد سيده
وروى عن الثوري ، عن ( عبد الكريم الجزري عطاء عنه : ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء ) .
وذكر عبد الرزاق ، حدثنا ، أخبرني ابن جريج أبو الزبير سمع ( جابرا يقول في الأمة والعبد : سيدهما يجمع بينهما ويفرق ) .
وقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن يتبع ، وحديث - رضي الله عنهما - المتقدم ، وإن كان في إسناده ما فيه ، فالقرآن يعضده ، وعليه عمل الناس . ابن عباس