حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني . المطلقة ثلاثا
ثبت في " الصحيحين " : عن رضي الله عنها ، ( عائشة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إن رفاعة طلقني ، فبت طلاقي ، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، وإن ما معه مثل الهدبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة . لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) . أن امرأة
وفي " سنن " : عن النسائي رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عائشة ) . العسيلة الجماع ولو لم ينزل
[ ص: 258 ] وفيها عن قال : ( ابن عمر ) . سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، فيتزوجها الرجل ، فيغلق الباب ، ويرخي الستر ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر
فتضمن هذا الحكم أمورا :
أحدها : أنه لا يقبل قول المرأة على الرجل أنه لا يقدر على جماعها .
الثاني : أن ، خلافا لمن اكتفى بمجرد العقد ، فإن قوله مردود بالسنة التي لا مرد لها . إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول
الثالث : أنه لا يشترط الإنزال ، بل يكفي مجرد الجماع الذي هو ذوق العسيلة .
الرابع : أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل مجرد العقد المقصود الذي هو نكاح رغبة كافيا ، ولا اتصال الخلوة به ، وإغلاق الأبواب وإرخاء الستور حتى يتصل به الوطء ، وهذا يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد التحليل الذي لا غرض للزوج والزوجة فيه سوى صورة العقد ، وإحلالها للأول بطريق الأولى ، فإنه إذا كان عقد الرغبة المقصود للدوام غير كاف حتى يوجد فيه الوطء ، فكيف يكفي عقد تيس مستعار ليحلها لا رغبة له في إمساكها ، وإنما هو عارية كحمار العشريين المستعار للضراب ؟ .