حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بينه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم أمته أو زوجته أو متاعه
قال تعالى : ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [التحريم : 1] ثبت في " الصحيحين " : ( ، فاحتالت عليه أنه صلى الله عليه وسلم شرب عسلا من بيت زينب بنت جحش وحفصة حتى قال لن أعود له عائشة ) . وفي لفظ : ( وقد حلفت ) .
وفي " سنن " : عن النسائي أنس رضي الله عنه : ( عائشة وحفصة حتى حرمها ، فأنزل الله عز وجل ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها ، فلم تزل به
وفي " صحيح " : عن ( مسلم رضي الله عنهما قال : ابن عباس
وفي " جامع الترمذي " : عن إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها ، وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) . رضي الله عنها قالت : ( عائشة ) آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم ، فجعل الحرام حلالا ، وجعل في اليمين [ ص: 275 ] كفارة
هكذا رواه مسلمة بن علقمة ، عن داود ، عن ، عن الشعبي مسروق ، عن ، ورواه عائشة ، وغيره ، عن علي بن مسهر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو أصح ، انتهى كلام الشعبي أبي عيسى .
وقولها : جعل الحرام حلالا ، أي جعل الشيء الذي حرمه وهو العسل ، أو الجارية ، حلالا بعد تحريمه إياه .
وقال : عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب عبد الله بن هبيرة ، عن ( ، قال : سألت قبيصة بن ذؤيب ، زيد بن ثابت رضي الله عنهم ، عمن قال لامرأته : أنت علي حرام ، فقالا جميعا : كفارة يمين ) . وابن عمر
وقال عبد الرزاق ، عن ، عن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح مجاهد ، عن ( رضي الله عنه قال في التحريم : هي يمين يكفرها ) . ابن مسعود
قال ابن حزم ، وروي ذلك عن ، أبي بكر الصديق أم المؤمنين . وقال وعائشة ، حدثنا ( الحجاج بن منهال قال : جرير بن حازم سألت رضي الله عنه عن الحرام أطلاق هو ؟ قال : لا ، أوليس قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته ، فأمره الله عز وجل ، أن يكفر عن يمينه ، ولم يحرمها عليه نافعا مولى ابن عمر ) .
وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، يحيى بن أبي كثير ، كلاهما عن وأيوب السختياني عكرمة ، أن ( قال : هي يمين يعني التحريم ) . عمر بن الخطاب
وقال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق المقدمي ، حدثنا ، عن [ ص: 276 ] حماد بن زيد ، عن صخر بن جويرية نافع ، عن ( رضي الله عنهما ، قال : الحرام يمين ) . ابن عمر