فصل
ومنها : ، كما بدأ الله عز وجل ورسوله به ، فلو بدأت هي لم يعتد بلعانها عند الجمهور ، واعتد به البداءة بالرجل في اللعان . وقد بدأ الله سبحانه في الحد بذكر المرأة فقال : ( أبو حنيفة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) [ النور : 2 ] وفي اللعان بذكر الزوج ، وهذا في غاية المناسبة ؛ لأن الزنى من المرأة أقبح منه بالرجل ، لأنها تزيد على هتك حق الله إفساد فراش بعلها وتعليق [ ص: 340 ] نسب من غيره عليه ، وفضيحة أهلها وأقاربها ، والجناية على محض حق الزوج ، وخيانته فيه ، وإسقاط حرمته عند الناس ، وتعييره بإمساك البغي ، وغير ذلك من مفاسد زناها ، فكانت البداءة بها في الحد أهم ، وأما اللعان فالزوج هو الذي قذفها وعرضها للعان ، وهتك عرضها ، ورماها بالعظيمة ، وفضحها عند قومها وأهلها ، ولهذا يجب عليه الحد إذا لم يلاعن ، فكانت البداءة به في اللعان أولى من البداءة بها .