فصل
الحكم التاسع : أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معا وبعد أن تم اللعانان ، فلا يترتب شيء منها على لعان الزوج وحده ، وقد خرج على هذا المذهب أبو البركات ابن تيمية ، وهو تخريج صحيح ، فإن لعانه كما أفاد سقوط الحد وعار القذف عنه من غير اعتبار لعانها ، أفاد سقوط النسب الفاسد عنه ، وإن لم تلاعن هي بطريق الأولى ، فإن تضرره بدخول النسب الفاسد عليه أعظم من تضرره بحد القذف ، وحاجته إلى نفيه عنه أشد من حاجته إلى دفع الحد ، فلعانه كما استقل بدفع الحد استقل بنفي الولد والله أعلم . انتفاء الولد بلعان الزوج وحده