[ ص: 362 ] وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لهلال بن أمية ، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك ابن سحماء ) إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار أبصروها فإن جاءت به كذا وكذا فهو ، وأن للشبه مدخلا في معرفة النسب وإلحاق الولد بمنزلة الشبه ، وإنما لم يلحق بالملاعن لو قدر أن الشبه له لمعارضة اللعان الذي هو أقوى من الشبه له كما تقدم . الحكم بالقافة