فصل وقد احتج من لا يرى بظاهر هذا الحديث ، ووجه الاستدلال أنه قال : ( التخيير بين الأبوين ) ولو خير الطفل لم تكن هي أحق به ، إلا إذا اختارها ، كما أن الأب لا يكون أحق به إلا إذا اختاره ، فإن قدر : أنت أحق به إن اختارك ، قدر ذلك في جانب الأب ، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها أحق به مطلقا عند المنازعة ، وهذا مذهب أنت أحق به أبي حنيفة ومالك . ونحن نذكر هذه المسألة ، ومذاهب الناس فيها ، والاحتجاج لأقوالهم ، ونرجح ما وافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها .