وأما مذهب ، فإما أن يكون الطفل ذكرا أو أنثى ، فإن كان ذكرا فإما أن يكون ابن سبع أو دونها ، الإمام أحمد ، وإن كان له سبع ففيه ثلاث روايات . فإن كان له دون السبع فأمه أحق بحضانته من غير تخيير
إحداها - وهي الصحيحة المشهورة من مذهبه - أنه يخير ، وهي اختيار أصحابه ، فإن لم يختر واحدا منهما ، أقرع بينهما ، وكان لمن قرع ، وإذا اختار أحدهما ، ثم عاد فاختار الآخر ، نقل إليه ، وهكذا أبدا .
والثانية : أن الأب أحق به من غير تخيير .
والثالثة : أن الأم أحق به كما قبل السبع .
وأما إذا كان أنثى فإن كان لها دون سبع سنين فأمها أحق بها من غير تخيير ، وإن بلغت سبعا فالمشهور من مذهبه ، أن الأم أحق بها إلى تسع سنين ، فإذا بلغت تسعا ، فالأب أحق بها من غير تخيير .
وعنه رواية رابعة : أن الأم أحق بها حتى تبلغ ، ولو تزوجت الأم .
وعنه رواية خامسة : أنها تخير بعد السبع كالغلام ، نص عليها ، وأكثر [ ص: 418 ] أصحابه إنما حكوا ذلك وجها في المذهب ، هذا تلخيص مذهبه وتحريره .