ودل قوله سبحانه : ( أجلهن أن يضعن حملهن ) [ الطلاق : 4 ] على أنها إذا ، ودلت على أن من عليها الاستبراء ، فعدتها وضع الحمل أيضا ، ودلت على أن العدة تنقضي بوضعه على أي صفة كان حيا أو ميتا ، تام الخلقة أو ناقصها ، نفخ فيه الروح أو لم ينفخ . كانت حاملا بتوأمين لم تنقض العدة حتى تضعهما جميعا
ودل قوله : ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [ البقرة : 234 ] على الاكتفاء بذلك وإن لم تحض وهذا قول الجمهور ، وقال مالك : إذا كان ، لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضتها ، فتبرأ من عدتها . فإن لم تحض ، انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم وفاته ، وعنه رواية ثانية : كقول الجمهور ، أنه تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ولا تنتظر حيضها . عادتها أن تحيض في كل سنة مرة ، فتوفي عنها زوجها