وإذا تعين أن المراد بالقرء في الآية أحدهما لا كلاهما ، فإرادة الحيض أولى لوجوه . منها : ما تقدم . الثاني : أن أظهر منه في الطهر ، فإنهم يذكرونه تفسيرا للفظه ، ثم يردفونه بقولهم : وقيل ، أو قال فلان ، أو يقال : على الطهر ، أو وهو أيضا الطهر ، فيجعلون تفسيره بالحيض كالمستقر المعلوم المستفيض ، وتفسيره بالطهر قول قيل . وهاك حكاية ألفاظهم . استعمال القرء في الحيض
قال الجوهري : القرء بالفتح : الحيض ، والجمع أقراء وقروء .
وفي الحديث : . لا صلاة أيام أقرائك
والقرء أيضا : الطهر ، وهو من الأضداد .
وقال أبو عبيد : الأقراء : الحيض ، ثم قال : الأقراء الأطهار ، وقال الكسائي : أقرأت المرأة : إذا حاضت . والفراء
وقال ابن فارس : القروء : أوقات ، يكون للطهر مرة ، وللحيض مرة ، والواحد قرء ويقال : القرء : وهو الطهر ، ثم قال : وقوم يذهبون إلى أن القرء الحيض ، فحكى قول من جعله مشتركا بين أوقات الطهر والحيض ، وقول من جعله لأوقات الطهر ، وقول من جعله لأوقات الحيض ، وكأنه لم يختر واحدا منهما ، بل جعله لأوقاتهما . قال ، وأقرأت المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهر ، ومن طهر إلى حيض ، وهذا يدل على أنه لا بد من مسمى الحيض في حقيقته يوضحه أن من قال : أوقات الطهر تسمى قروءا ، فإنما يريد أوقات الطهر التي [ ص: 541 ] يحتوشها الدم ، وإلا فالصغيرة والآيسة لا يقال لزمن طهرهما أقراء ، ولا هما من ذوات الأقراء باتفاق أهل اللغة .