وفي : الترمذي اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة . الربيع بنت معوذ قال أن : حديث الترمذي الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة . وأيضا ، فإن الاستبراء هو عدة الأمة ، وقد ثبت عن أبي سعيد : أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أحمد وأبو داود .
فإن قيل : لا نسلم أن استبراء الأمة بالحيضة ، وإنما هو بالطهر الذي هو [ ص: 544 ] قبل الحيضة ، كذلك قال ، وقال : قولهم : إن ابن عبد البر حيضة بإجماع ليس كما ظنوا ، بل جائز لها عندنا أن تنكح إذا دخلت في الحيضة ، واستيقنت أن دمها دم حيض ، كذلك قال استبراء الأمة إسماعيل بن إسحاق حين أدخل عليه في مناظرته إياه . ليحيى بن أكثم
قلنا : هذا يرده قوله صلى الله عليه وسلم : لا توطأ الحامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة
وأيضا فالمقصود الأصلي من العدة إنما هو استبراء الرحم ، وإن كان لها فوائد أخر ، ولشرف الحرة المنكوحة وخطرها ، جعل العلم الدال على براءة رحمها ثلاثة أقراء ، فلو كان القرء : هو الطهر ، لم تحصل بالقرء الأول دلالة ، فإنه لو جامعها في الطهر ، ثم طلقها ، ثم حاضت كان ذلك قرءا محسوبا من الأقراء عند من يقول : الأقراء الأطهار . ومعلوم : أن هذا لم يدل على شيء ، وإنما الذي يدل على البراءة الحيض الحاصل بعد الطلاق ، ولو ، فإنما يعلم هنا براءة الرحم بالحيض الموجود قبل الطلاق ، والعدة لا تكون قبل الطلاق ؛ لأنها حكمه ، والحكم لا يسبق سببه ، فإذا كان الطهر الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة أصلا ، لم يجز إدخاله في العدد الدالة على براءة الرحم ، وكان مثله كمثل شاهد غير مقبول ، ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له ، يوضحه أن العدة في المنكوحات ، كالاستبراء في المملوكات . طلقها في طهر ، لم يصبها فيه
وقد ثبت بصريح السنة أن الاستبراء بالحيض لا بالطهر ، فكذلك العدة إذ لا فرق بينهما إلا بتعدد العدة ، والاكتفاء بالاستبراء بقرء واحد ، وهذا لا يوجب اختلافهما في حقيقة القرء ، وإنما يختلفان في القدر المعتبر منهما ؛ ولهذا قال في أصح القولين عنه : إن استبراء الأمة يكون بالحيض ، وفرق أصحابه بين البابين ، بأن العدة وجبت قضاء لحق الزوج ، فاختصت بأزمان حقه ، وهي أزمان الطهر ، وبأنها تتكرر ، فتعلم معها البراءة بتوسط [ ص: 545 ] الحيض بخلاف الاستبراء ، فإنه لا يتكرر ، والمقصود منه مجرد البراءة ، فاكتفي فيه بحيضة . وقال في القول الآخر : تستبرأ بطهر طردا لأصله في العدد ، وعلى هذا فهل تحتسب ببعض الطهر ؟ على وجهين لأصحابه ، فإذا احتسبت به ، فلا بد من ضم حيضة كاملة إليه . فإذا طعنت في الطهر الثاني ، حلت ، وإن لم تحتسب به ، فلا بد من ضم طهر كامل إليه ، ولا تحتسب ببعض الطهر عنده قرءا قولا واحدا . الشافعي