قولكم : وكان ذلك تطويلا عليها ، كما لو طلقها في الحيض ، قيل : هذا مبني على أن خشية التطويل عليها ، وكثير من الفقهاء لا يرضون هذا التعليل ، ويفسدونه بأنها لو رضيت بالطلاق فيه ، واختارت التطويل ، لم يبح له ، ولو كان ذلك لأجل التطويل ، لم تبح له برضاها ، كما يباح إسقاط الرجعة الذي هو حق المطلق بتراضيهما بإسقاطها بالعوض اتفاقا ، وبدونه في أحد القولين ، وهذا هو مذهب العلة في تحريم طلاق الحائض ، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة أحمد ومالك ، ويقولون : إنما حرم طلاقها في الحيض ؛ لأنه طلقها في وقت رغبة عنها ، ولو سلمنا أن التحريم لأجل التطويل عليها ، فالتطويل المضر أن يطلقها حائضا ، فتنتظر مضي الحيضة والطهر الذي يليها ، ثم تأخذ في العدة ، فلا تكون مستقبلة لعدتها بالطلاق ، وأما إذا طلقت طاهرا ، فإنها تستقبل العدة عقيب انقضاء الطهر ، فلا يتحقق التطويل .
وقولكم : إن القرء مشتق من الجمع ، وإنما يجمع الحيض في زمن الطهر . عنه ثلاثة أجوبة .