[ ص: 18 ] فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم  ، وعلى من يمونه من صغير وكبير ، ذكر وأنثى ، حر وعبد ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب . 
وروي عنه : أو صاعا من دقيق ، وروي عنه : نصف صاع من بر . 
والمعروف : أن  عمر بن الخطاب  جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء ، ذكره أبو داود   . 
وفي "الصحيحين" أن معاوية  هو الذي قوم ذلك ، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة ومسندة ، يقوي بعضها بعضا . 
 [ ص: 19 ] فمنها : حديث  عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير  ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صاع من بر أو قمح على كل اثنين  ) رواه  الإمام أحمد  وأبو داود   . 
وقال  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ( بعث مناديا في فجاج مكة  ، ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، صغير أو كبير ، مدان من قمح أو سواه صاعا من طعام  ) . قال  الترمذي   : حديث حسن غريب . 
وروى  الدارقطني  من حديث  ابن عمر  رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمر عمرو بن حزم  في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة  ) . 
وفيه  سليمان بن موسى  ، وثقه بعضهم ، وتكلم فيه بعضهم . 
قال  الحسن البصري   : خطب  ابن عباس  في آخر رمضان على منبر البصرة  فقال : أخرجوا صدقة صومكم ، فكأن الناس لم يعلموا . فقال : من هاهنا من أهل المدينة  ؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون ، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر ، أو شعير ، أو نصف صاع من قمح ، على كل حر ، أو مملوك ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، فلما قدم علي  رضي الله عنه رأى رخص  [ ص: 20 ] السعر قال : قد أوسع الله عليكم ، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء  . 
رواه أبو داود  وهذا لفظه ،  والنسائي  وعنده : فقال علي   : أما إذ أوسع الله عليكم فأوسعوا ، اجعلوها صاعا من بر وغيره  . وكان شيخنا رحمه الله يقوي هذا المذهب ويقول : هو قياس قول أحمد  في الكفارات ، أن الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره . 
				
						
						
