فصل
وأما ، فقد بينها سبحانه في كتابه فقال ( عدة الآيسة والتي لم تحض واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) [ الطلاق 4 ] وقد اضطرب الناس في حد الإياس اضطرابا شديدا فمنهم من حده بخمسين سنة ، وقال لا تحيض المرأة بعد الخمسين ، وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله ، واحتج أرباب هذا القول بقول رضي الله عنها : ( إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض ) عائشة
وحده طائفة بستين سنة وقالوا : لا تحيض بعد الستين وهذه رواية ثانية عن أحمد .
وعنه رواية ثالثة الفرق بين نساء العرب وغيرهم فحده ستون في نساء العرب وخمسون في نساء العجم .
وعنه رواية رابعة أن ما بين الخمسين والستين دم مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض وهذه اختيار الخرقي .
وعنه رواية خامسة أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكرر فهو حيض وإلا فلا .