وكان ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات ، وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا ، ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم ، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصيام ، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ، ورخص فرضه في السنة الثانية من الهجرة ، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك ، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض ، وإنما كان مع الصحة فجبر بإطعام [ ص: 30 ] المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام . للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا
وكان للصوم رتب ثلاث ، إحداها : إيجابه بوصف التخيير .
والثانية : تحتمه ، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة ، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة ، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة .