وأما ففيه ثلاثة أوجه في مذهبه . بيع الدهن النجس
أحدها : أنه لا يجوز بيعه .
والثاني : أنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاسته ، وهو المنصوص عنه . قلت : والمراد بعلم النجاسة : العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر نجاسته .
والثالث : يجوز بيعه لكافر ومسلم . وخرج هذا الوجه من جواز إيقاده ، وخرج أيضا من طهارته بالغسل ، فيكون كالثوب النجس ، وخرج بعض أصحابه وجها ببيع السرقين النجس للوقيد من بيع الزيت النجس له ، وهو تخريج صحيح .
وأما أصحاب فجوزوا بيع السرقين النجس إذا كان تبعا لغيره ومنعوه إذا كان مفردا . أبي حنيفة