فصل
الحكم الثاني : تحريم ، كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح الذي رواه بيع السنور جابر ، وأفتى بموجبه ، كما رواه ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا محمد بن وضاح محمد بن آدم ، حدثنا ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن حماد بن سلمة أبي الزبير ، عن ، أنه كره جابر بن عبد الله والسنور قال ثمن الكلب أبو محمد : فهذه فتيا ، أنه كره بما رواه ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، وكذلك أفتى جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - وهو مذهب أبو هريرة ، طاووس ومجاهد ، وجميع وجابر بن زيد أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه ، فوجب القول به .
قال : ومن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حين كان محكوما بنجاستها ، فلما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ( البيهقي ) صار ذلك [ ص: 686 ] منسوخا في البيع . الهرة ليست بنجس
ومنهم من حمله على السنور إذا توحش ، ومتابعة ظاهر السنة أولى . ولو سمع - رحمه الله - الخبر الواقع فيه لقال به إن شاء الله ، وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات الشافعي أبي الزبير ، وقد تابعه أبو سفيان عن جابر على هذه الرواية من جهة ، عيسى بن يونس عن وحفص بن غياث ، عن الأعمش أبي سفيان ، انتهى كلامه .
ومنهم من حمله على الهر الذي ليس بمملوك ، ولا يخفى ما في هذه المحامل من الوهن .