فإن قيل : فما تقولون في بيع البئر والعين نفسها : هل يجوز ؟ قال : إنما نهي عن الإمام أحمد ، ويجوز بيع البئر نفسها والعين ، ومشتريها أحق بمائها ، وهذا الذي قاله بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره هو الذي دلت عليه السنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الإمام أحمد ) أو كما قال ، فاشتراها من يشتري بئر رومة يوسع بها على [ ص: 714 ] المسلمين وله الجنة رضي الله عنه من يهودي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسبلها للمسلمين ، وكان اليهودي يبيع ماءها . وفي الحديث أن عثمان بن عفان عثمان رضي الله عنه اشترى منه نصفها باثني عشر ألفا ، ثم قال لليهودي : اختر إما أن تأخذها يوما وآخذها يوما ، وإما أن تنصب لك عليها دلوا ، وأنصب عليها دلوا ، فاختار يوما ويوما ، فكان الناس يستقون منها في يومعثمان لليومين ، فقال اليهودي : أفسدت علي بئري فاشتر باقيها ، فاشتراه بثمانية آلاف ، فكان في هذا حجة على صحة بيع البئر وجواز شرائها ، وتسبيلها ، وصحة بيع ما يسقى منها ، وجواز ، وعلى كون المالك أحق بمائها ، وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك . قسمة الماء بالمهايأة