الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فإن قيل : فما تقولون في بيع البئر والعين نفسها : هل يجوز ؟ قال الإمام أحمد : إنما نهي عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره ، ويجوز بيع البئر نفسها والعين ، ومشتريها أحق بمائها ، وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو الذي دلت عليه السنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من يشتري بئر رومة يوسع بها على [ ص: 714 ] المسلمين وله الجنة ) أو كما قال ، فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه من يهودي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسبلها للمسلمين ، وكان اليهودي يبيع ماءها . وفي الحديث أن عثمان رضي الله عنه اشترى منه نصفها باثني عشر ألفا ، ثم قال لليهودي : اختر إما أن تأخذها يوما وآخذها يوما ، وإما أن تنصب لك عليها دلوا ، وأنصب عليها دلوا ، فاختار يوما ويوما ، فكان الناس يستقون منها في يومعثمان لليومين ، فقال اليهودي : أفسدت علي بئري فاشتر باقيها ، فاشتراه بثمانية آلاف ، فكان في هذا حجة على صحة بيع البئر وجواز شرائها ، وتسبيلها ، وصحة بيع ما يسقى منها ، وجواز قسمة الماء بالمهايأة ، وعلى كون المالك أحق بمائها ، وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك .

التالي السابق


الخدمات العلمية