فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة ، أو بشهادة شاهد واحد  ، كما صام بشهادة  ابن عمر  ، وصام مرة بشهادة  [ ص: 37 ] أعرابي ، واعتمد على خبرهما ، ولم يكلفهما لفظ الشهادة . 
فإن كان ذلك إخبارا ، فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد ، وإن كان شهادة ، فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة . فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما . 
				
						
						
