فصل
. وغلط في إحرامه خمس طوائف
إحداها : من قال : لبى بالعمرة وحدها ، واستمر عليها .
الثانية : من قال : لبى بالحج وحده ، واستمر عليه .
الثالثة من قال لبى بالحج مفردا ، ثم أدخل عليه العمرة وزعم أن ذلك خاص به .
الرابعة : من قال : لبى بالعمرة وحدها ، ثم أدخل عليها الحج في ثاني الحال .
الخامسة : من قال : أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ، ثم عينه بعد إحرامه .
[ ص: 118 ] والصواب : أنه أحرم بالحج والعمرة معا من حين أنشأ الإحرام ، ولم يحل حتى حل منهما جميعا ، فطاف لهما طوافا واحدا ، وسعى لهما سعيا واحدا . وساق الهدي ، كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي تواترت تواترا يعلمه أهل الحديث . والله أعلم .