واختلف الناس في جواز على قولين ، وهما [ ص: 144 ] روايتان عن إدخال العمرة على الحج أحمد ، أشهرهما : إنه لا يصح والذين قالوا بالصحة ، وأصحابه رحمهم الله ، بنوه على أصولهم ، وأن القارن يطوف طوافين ، ويسعى سعيين ، فإذا أدخل العمرة على الحج ، فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالحج وحده ، ومن قال : يكفيه طواف واحد ، وسعي واحد ، قال : لم يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السفرين ، ولم يلتزم به زيادة عمل ، بل نقصانه ، فلا يجوز ، وهذا مذهب الجمهور . كأبي حنيفة