فصل
ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة ، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي ، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة .
زوجة أسماء بنت عميس أبي بكر - رضي الله عنهما - بذي الحليفة محمد بن أبي بكر ، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل ، وتستثفر بثوب وتحرم وتهل . وكان في قصتها ثلاث سنن ، إحداها : وولدت ، والثانية : أن غسل المحرم ، والثالثة : أن الحائض تغتسل لإحرامها . الإحرام يصح من الحائض
[ ص: 151 ] ثم سار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يلبي بتلبيته المذكورة ، والناس معه يزيدون فيها وينقصون ، وهو يقرهم ولا ينكر عليهم .
ولزم تلبيته ، بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا ، فقال : ( دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه " ، فجاء صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال يا رسول الله ! شأنكم بهذا الحمار ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فقسمه بين الرفاق ) . فلما كانوا
وفي هذا دليل على جواز ، وأما كون صاحبه لم يحرم ، فلعله لم يمر أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله بذي الحليفة ، فهو كأبي قتادة في قصته . وتدل هذه القصة على أن ، بل تصح بما يدل عليها ، وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحري ، وتدل على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ : وهبت لك ، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه ، وعلى حل الصيد يملك بالإثبات ، وإزالة امتناعه ، وعلى أكل لحم الحمار الوحشي ، وعلى كون القاسم واحدا . التوكيل في القسمة