فصل
وأما ، ففيه قولان للفقهاء وهما [ ص: 164 ] روايتان عن كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام أحمد ، والذين قالوا : لا تجزئ ، قالوا : العمرة المشروعة التي شرعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعلها نوعان لا ثالث لهما : عمرة التمتع ، وهي التي أذن فيها عند الميقات ، وندب إليها في أثناء الطريق وأوجبها على من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة . الثانية : العمرة المفردة التي ينشأ لها سفر ، كعمره المتقدمة ، ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتين ، وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة .
وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل فلم تشرع . وأما عمرة ، فكانت زيارة محضة ، وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، وهذا دليل على أن عائشة ، وهذا هو الصواب المقطوع به ، فإن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام : ( يسعك طوافك لحجك وعمرتك ) لعائشة ، وفي لفظ : " يجزئك " ، وفي لفظ : " يكفيك " . وقال : ( النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ) ، وأمر كل من ساق الهدي أن يقرن بين الحج والعمرة ، ولم يأمر أحدا ممن قرن معه وساق الهدي بعمرة أخرى غير عمرة القران ، فصح إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام قطعا وبالله التوفيق . دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة