فصل
وأما قولكم إذا لم يجز ، فلأن لا يجوز فسخه إليها أولى وأحرى ، فنسمع جعجعة ولا نرى طحنا . وما وجه التلازم بين الأمرين ، وما الدليل على هذه الدعوى التي ليس بأيديكم برهان عليها ؟ ثم القائل بهذا إن كان من أصحاب إدخال العمرة على الحج رحمه الله ، فهو غير معترف بفساد هذا القياس . أبي حنيفة
وإن كان من غيرهم ، طولب بصحة قياسه فلا يجد إليه سبيلا ، ثم يقال : مدخل العمرة قد نقص مما كان التزمه ، فإنه كان يطوف طوافا للحج ، ثم طوافا آخر للعمرة . فإذا قرن كفاه طواف واحد وسعي واحد بالسنة الصحيحة وهو قول الجمهور ، وقد نقص مما كان يلتزمه .
وأما الفاسخ ، فإنه لم ينقض مما التزمه ، بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منه ، وأفضل وأكثر واجبات ، فبطل القياس على كل تقدير ولله الحمد .