الحكم الثاني : أنه ؛ لأنه لو نجس بالموت لم يزده غسله إلا نجاسة ؛ لأن نجاسة الموت للحيوان عينية ، فإن ساعد المنجسون على أنه يطهر بالغسل ، بطل أن يكون نجسا بالموت ، وإن قالوا : لا يطهر ، لم يزد الغسل أكفانه وثيابه وغاسله إلا نجاسة . لا ينجس بالموت
[ ص: 221 ]