[ ص: 225 ] الحكم العاشر : أن ، والمراتب فيه ثلاث : ممنوع منه بالاتفاق ، وجائز بالاتفاق ، ومختلف فيه ، فالأول : كل متصل ملامس يراد لستر الرأس ، كالعمامة ، والقبعة ، والطاقية ، والخوذة وغيرها . المحرم ممنوع من تغطية رأسه
والثاني : كالخيمة ، والبيت والشجرة ، ونحوها ، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ضربت له قبة بنمرة وهو محرم ، إلا أن مالكا منع المحرم أن ، وخالفه الأكثرون ، ومنع أصحابه المحرم أن يمشي في ظل المحمل . يضع ثوبه على شجرة ؛ ليستظل به
والثالث : كالمحمل ، والمحارة ، والهودج ، فيه ثلاثة أقوال : الجواز ، وهو قول ، الشافعي - رحمهما الله - ، والثاني : المنع . فإن فعل افتدى ، وهو مذهب وأبي حنيفة مالك - رحمه الله - . والثالث : المنع فإن فعل فلا فدية عليه ، والثلاثة روايات عن أحمد - رحمه الله - .