فصل في ، وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة ( الأنعام ) ، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الصحابة هدي ، ولا أضحية ، ولا عقيقة من غيرها ، وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات . هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة
إحداها : قوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) [ المائدة : 1 ] .
والثانية : قوله تعالى : ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) [ الحج : 28 ] .
والثالثة : قوله تعالى : [ ص: 286 ] ( ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج ) [ الأنعام 142 ، 143 ] ثم ذكرها .
الرابعة : قوله تعالى : ( هديا بالغ الكعبة ) [ المائدة 95 ] .
فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية ، وهذا استنباط رضي الله عنه . علي بن أبي طالب
والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة هي ثلاثة : الهدي ، والأضحية ، والعقيقة .
فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم ، وأهدى الإبل ، وأهدى عن نسائه البقر ، وأهدى في مقامه ، وفي عمرته ، وفي حجته ، وكانت سنته . تقليد الغنم دون إشعارها
وكان إذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا .
، فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم . قال وكان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها : والإشعار في الصفحة اليمنى ، كذلك أشعر النبي صلى الله عليه وسلم . الشافعي
وكان إذا بعث بهديه ( ) ، ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة ؛ فإنه لعله ربما [ ص: 287 ] قصر في حفظه ليشارف العطب ، فينحره ويأكل منه ، فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئا ، اجتهد في حفظه . أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن ينحره ، ثم يصبغ نعله في دمه ، ثم يجعله على صفحته ، ولا يأكل منه هو ، ولا أحد من أهل رفقته ، ثم يقسم لحمه
كما تقدم : البدنة عن سبعة ، والبقرة كذلك . وشرك بين أصحابه في الهدي
( إذا احتاج إليه حتى يجد ظهرا غيره لسائق الهدي ركوبه بالمعروف ) ، وقال وأباح علي رضي الله عنه : ( يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها ) .
وكان هديه صلى الله عليه وسلم ، على ثلاث وكان نحر الإبل قياما ، مقيدة معقولة اليسرى ، ويكبر ، وكان يسمي الله عند نحره ، وربما وكل في بعضه كما أمر يذبح نسكه بيده عليا رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من المائة .
( ) ، وقد تقدم أنه نحر وكان إذا ذبح الغنم وضع قدمه على صفاحها ثم سمى ، وكبر وذبح بمنى ، وقال : ( فجاج مكة كلها منحر ) ، وقال إن : مناحر البدن ابن عباس بمكة ، ولكنها نزهت عن الدماء ، ومنى من مكة ، وكان ينحر ابن عباس بمكة .
وأباح صلى الله عليه وسلم لأمته أن ونهاهم [ ص: 288 ] مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث لدافة دفت عليهم ذلك العام من الناس ، فأحب أن يوسعوا عليهم ، وذكر يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها أبو داود من حديث عن جبير بن نفير قال : ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة ثوبان ) قال : فما زلت أطعمه منها حتى قدم ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : ( يا المدينة .
وروى هذه القصة ، ولفظه فيها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع : ( مسلم المدينة ) . أصلح هذا اللحم ، قال : فأصلحته ، فلم يزل يأكل منه حتى بلغ
وكان ربما قسم لحوم الهدي ، وربما قال : ( ) فعل هذا ، [ ص: 289 ] وفعل هذا ، واستدل بهذا على جواز من شاء اقتطع ونحوه ، وفرق بينهما بما لا يتبين . النهبة في النثار في العرس