فصل
في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين
صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر ، ولم ينسخ ذلك حتى توفي ، ، ووقت للمقيم يوما وليلة في عدة أحاديث حسان وصحاح ، وكان يمسح ظاهر الخفين ، ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع . والأحاديث الصحيحة على خلافه ، ومسح على الجوربين والنعلين ، ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية ، وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث ، لكن في قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة ، ويحتمل العموم كالخفين وهو أظهر والله أعلم . وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن
ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه ، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما ، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه ، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل ، قاله شيخنا ، والله أعلم .