فصل ، وكان يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج قدمه من ناحية واحدة . وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأخير جلس متوركا
فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم في التورك . ذكره أبو داود في حديث من طريق أبي حميد الساعدي ، وقد ذكر عبد الله بن لهيعة أبو حاتم في " صحيحه " هذه الصفة من حديث من غير طريق أبي حميد الساعدي ، وقد تقدم حديثه . ابن لهيعة
الوجه الثاني : ذكره في " صحيحه " من حديث البخاري أبي حميد أيضا قال : ( ) فهذا هو الموافق الأول في الجلوس على الورك ، وفيه زيادة وصف في هيئة القدمين لم تتعرض الرواية الأولى لها . وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى ، وقعد على مقعدته
الوجه الثالث : ما ذكره في " صحيحه " من حديث مسلم عبد الله بن الزبير : أنه صلى الله عليه وسلم ( ) وهذه [ ص: 246 ] هي الصفة التي اختارها كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ، ويفرش قدمه اليمنى في " مختصره " ، وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسرى من جانبه الأيمن ، وفي نصب اليمنى ، ولعله كان يفعل هذا تارة وهذا تارة ، وهذا أظهر . أبو القاسم الخرقي
ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة ، ولم يذكر عنه عليه السلام هذا التورك إلا في التشهد الذي يليه السلام .
قال ومن وافقه : هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان ، وهذا التورك فيها جعل فرقا بين الجلوس في التشهد الأول الذي يسن تخفيفه ، فيكون الجالس فيه متهيئا للقيام ، وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئنا . الإمام أحمد
وأيضا فتكون هيئة الجلوسين فارقة بين التشهدين مذكرة للمصلي حاله فيهما . وأيضا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه صلى الله عليه وسلم في الجلسة التي في التشهد الثاني ، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول ، وأنه ( ) وفي لفظ ( كان يجلس مفترشا ثم قال : وإذا جلس في الركعة الآخرة ) . فإذا جلس في الركعة الرابعة
وأما قوله في بعض ألفاظه : ، فهذا قد يحتج به من يرى حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى ، وجلس على شقه متوركا فيتورك في الثانية ، وهو قول التورك يشرع في كل تشهد يليه السلام ، رحمه الله ، وليس بصريح في الدلالة ، بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي [ ص: 247 ] يليه السلام من الرباعية والثلاثية ، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه ثم قال : ( الشافعي ) فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني . حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم جلس متوركا