فصل في هديه في أوقات الحجامة
روى في " جامعه " : من حديث الترمذي يرفعه : ( ابن عباس ) . إن خير ما تحتجمون في يوم سابع عشرة ، أو تاسع عشرة ، ويوم إحدى وعشرين
[ ص: 54 ] وفيه عن أنس ( ) . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل ، وكان يحتجم لسبعة عشر ، وتسعة عشر ، وفي إحدى وعشرين
وفي " سنن " عن ابن ماجه أنس مرفوعا : ( ) . من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين ، لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله "
وفي " سنن أبي داود " من حديث مرفوعا : ( أبي هريرة ) وهذا معناه من كل داء سببه غلبة الدم . من احتجم لسبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين ، كانت شفاء من كل داء
وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره ، وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره .
قال الخلال : أخبرني عصمة بن عصام قال : حدثنا حنبل قال : كان يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت . أبو عبد الله أحمد بن حنبل
وقال صاحب " القانون " : أوقاتها في النهار الساعة الثانية أو الثالثة ويجب توقيها بعد الحمام إلا فيمن دمه غليظ ، فيجب أن يستحم ثم يستجم ساعة ثم يحتجم انتهى .
وتكره عندهم الحجامة على الشبع ، فإنها ربما أورثت سددا وأمراضا رديئة ، لا سيما إذا كان الغذاء رديئا غليظا . وفي أثر : ( دواء ، [ ص: 55 ] وعلى الشبع داء ، وفي سبعة عشر من الشهر شفاء الحجامة على الريق ) .
واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى ، وحفظا للصحة . وأما في مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها . وفي قوله : " " دلالة على ذلك يعني : لئلا يتبيغ فحذف حرف الجر مع ( أن ) ثم حذفت ( أن ) . والتبيغ : الهيج ، وهو مقلوب البغي ، وهو بمعناه فإنه بغي الدم وهيجانه . وقد تقدم أن لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله كان يحتجم أي وقت احتاج من الشهر . الإمام أحمد