فصل القسم الثالث : ، مثل أن سبقت يد الخاتن إلى الكمرة ، فهذا يضمن لأنها جناية خطأ ، ثم إن كانت الثلث فما زاد ، فهو على عاقلته ، فإن لم تكن عاقلة ، فهل تكون الدية في ماله ، أو في بيت المال ؟ على قولين ، هما روايتان عن طبيب حاذق ، أذن له وأعطى الصنعة حقها ، لكنه أخطأت يده ، وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه أحمد . وقيل : إن كان الطبيب ذميا ، ففي ماله ، وإن كان مسلما ، ففيه الروايتان ، فإن لم يكن بيت مال ، أو تعذر تحميله ، فهل تسقط الدية ، أو تجب في مال الجاني ؟ فيه وجهان أشهرهما : سقوطها .