[ ص: 130 ] فصل القسم الخامس : ، أو إذن وليه ، أو ختن صبيا بغير إذن وليه فتلف ، فقال أصحابنا : يضمن ، لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه ، وإن أذن له البالغ ، أو ولي الصبي والمجنون ، لم يضمن ، ويحتمل أن لا يضمن مطلقا لأنه محسن ، وما على المحسنين من سبيل . وأيضا فإنه إن كان متعديا ، فلا أثر لإذن الولي في إسقاط الضمان ، وإن لم يكن متعديا ، فلا وجه لضمانه . فإن قلت : هو متعد عند عدم الإذن ، غير متعد عند الإذن ، قلت : العدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هو ، فلا أثر للإذن وعدمه فيه ، وهذا موضع نظر . طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ، فقطع سلعة من رجل أو صبي أو مجنون بغير إذنه