ضفدع : قال  الإمام أحمد   : الضفدع لا يحل في الدواء  ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها ، يريد الحديث الذي رواه في " مسنده " من حديث عثمان بن عبد الرحمن  رضي الله عنه ، ( أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عن قتلها  ) . 
قال صاحب القانون : من أكل من دم الضفدع  أو جرمه ، ورم بدنه ، وكمد لونه ، وقذف المني حتى يموت ، ولذلك ترك الأطباء استعماله خوفا من ضرره ، وهي نوعان : مائية وترابية ، والترابية يقتل أكلها . 
				
						
						
