ضفدع : قال : الإمام أحمد ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها ، يريد الحديث الذي رواه في " مسنده " من حديث الضفدع لا يحل في الدواء عثمان بن عبد الرحمن رضي الله عنه ، ( ) . أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عن قتلها
قال صاحب القانون : من أو جرمه ، ورم بدنه ، وكمد لونه ، وقذف المني حتى يموت ، ولذلك ترك الأطباء استعماله خوفا من ضرره ، وهي نوعان : مائية وترابية ، والترابية يقتل أكلها . أكل من دم الضفدع