: ثبت في " الصحيح " عن لحم الفرس أسماء رضي الله عنها قالت : ( ) . نحرنا فرسا فأكلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ( ، [ ص: 344 ] ونهى عن لحوم الخيل لحوم الحمر ) أخرجاه في " الصحيحين " . أذن في
ولا يثبت عنه حديث - رضي الله عنه - أنه نهى عنه . قاله المقدام بن معدي كرب أبو داود وغيره من أهل الحديث .
واقترانه بالبغال والحمير في القرآن لا يدل على أن حكم لحمه حكم لحومها بوجه من الوجوه ، كما لا يدل على أن حكمها في السهم في الغنيمة حكم الفرس ، والله سبحانه يقرن في الذكر بين المتماثلات تارة ، وبين المختلفات وبين المتضادات ، وليس في قوله : ( لتركبوها ) [ النحل : 8 ] ما يمنع من أكلها ، كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه الانتفاع ، وإنما نص على أجل منافعها ، وهو الركوب ، والحديثان في حلها صحيحان لا معارض لهما ، وبعد : فلحمها حار يابس ، غليظ سوداوي مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة .